199

Kumpulan Risalah

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم. قال (١): وللمحرم أن يقتل ما يُؤذي بعادته (ق ٢٣ - أ) الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو سأل عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا ﴿قرصته﴾ (٢) البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. قال (٣): ولو وضع يده على الشاذروان الذي تُربط عليه أستار الكعبة لم ﴿يضره﴾ (٤) في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان ﴿من البيت﴾ (٥) بل جُعل عمادًا للبيت. وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال (٦): ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرًا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف ﴿بعرفة﴾ (٧) وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكونها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف (ق ٢٣ - ب) فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.

(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٨). (٢) في "الأصل": قصرت. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢١). (٤) في "الأصل": يجزأه. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٥) تحرفت في "الأصل" والتصويب من "مجموع الفتاوى". (٦) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢٦ - ١٢٧). (٧) تحرفت في "الأصل" والتصويب من "مجموع الفتاوى".

1 / 208