Kumpulan Risalah

Ibn Abdul Hadi d. 744 AH
165

Kumpulan Risalah

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في ﴿هذا﴾ (١) حصول أحد المتعاوضين على مقصودة ﴿دون﴾ (١) الآخر، وأما المزارعة (٢) فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصودة دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه به بعث الله الرسل ونَزَّل الكتب. وقال (٣): وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يُبين ﴿لك أن﴾ (٤) المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي ﷺ (ق ٧ - أ) يزارعون على هذا الوجه، وكذلك "عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن (يعملوا) (٥) من أموالهم" (٦). وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم (٧) على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما

(١) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى". (٢) كتبت في "الأصل" في المواضع الثلاثة: الزراعة. (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥١٠ - ٥١١). (٤) في "الأصل": الآن. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٥) في "مجموع الفتاوى": يعمروها. (٦) رواه البخاري (٥/ ١٤ رقم ٢٣٢٨)، ومسلم (٣/ ١١٨٦ - ١١٨٧ رقم ١٥٥١) عن عبد الله بن عمر ﵄. (٧) زاد بعدها في "الأصل": المضاربة. فاختل الكلام؛ فحذفتها.

1 / 174