Kumpulan Mazhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Penerbit
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genre-genre
أصحها: أنه يقبل قوله مع اليمين، لأن الأصل العدم.
والثاني : أنه لا بد من البينة، لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا.
والثالث: إن لزمه الدين باختياره - كالضمان، والصداق - لم يقبل إلا بالبينة، وإن لزمه لاا اباختياره - كأرش الجناية، وغرامة المتلف - قبل قوله مع اليمين ، لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته، ولا يلتزم ما لا يقدر عليه.
ولوطريقة الغزالي، والشيخ عزالدين بن عبد السلام، أنه إن عهد له مال فلا يقبل إلا بالبينة، اوإلا فالأوجه الثلاثة، وتبعا في ذلك الإمام رحمه الله، وقد حكى هذه الطريقة عن الأصحاب.
وقد استشكل ابن عبد السلام كون الخلاف لم يجىء فيما إذا عرف له مال، وطالت المدة، وكان ضعيفا عن الكسب، فإن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله، فكان اييبغي إذا مضت مدة تستوعب نفقتها المال الذي عهدناه أن لا نحبسه لمعارضة الظاهر، ثم قال: وهذا السؤال مشكل جدا، وهو ظاهر ولعل الله تعالى ييسر حله.
ومنها: لو امتشط المحرم فانفصلت من لحيته شعرات، ففيه وجهان، وحكاهما الإمام الغزالي قولين: أصحهما: عدم وجوب الفدية، لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة.
والثاني: أنه تجب، لأن المشط سبب ظاهر ، فيضاف إليه، كإضافة الإجهاض إلى الضرب.
ومنها: الخلاف في الدم الذي تراه الحامل في مدة الحمل، والأصح أنه حيض، لأن الأمر متردد بين كونه دم علة، أو دم جبلة، والأصل السلامة.
Halaman 90