Kumpulan Mazhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Penerbit
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genre-genre
والمزارعة ، وفي انعقادها بالكناية مع النية وجهان: أصحهما: أنها تنعقد بذلك.
و قل الرافعي عن الإمام أن محل الخلاف ما إذا انعدمت قرائن الأحوال، فأما إذا اتوافرت وآفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة.
وكل هذه الأبواب، إنما تنعقد بالكنايات إذا اقترنت فيها النية باللفظ جميعه، فلو اقترنت انية بأول اللفظ، كانت في قوله: أنت بائن طالق وعزبت قبل تمامه فوجهان: أصحهما: أنه يقع.
ولو لم ينو إلا مع آخر لفظ منه، فوجهان أيضا، واختلف في الراجح منهمارد).
أما إذا كان اللفظ كناية في معنيين ونواهما جميعا، كما إذا نوى الطلاق والظهار جميعا في اقوله : أنت علي حرام، فالأصح أنه يخير فيهما، فيما اختاره منهما ثبت.
ومنهم : من رجح الطلاق لقوته من حيث إنه مزيل للملك.
ومنهم : من رجح الظهار لأن الأصل بقاء النكاح.
أما الصريح: فلا يحتاج إلى نية الإيقاع، لكن يحتاج إلى قصد التلفظ به، كمن جرى لفظ الطلاق على لسانه وهو نائم، أو سبقه لسانه في محاوراته ، ودلت القرينة على أنه لم يقصد اللفظ القاطع للنكاح، وكما إذا كان اسمها طالقا فناداها باسمها ولم يقصد قطع الكاح، بل قصد النداء أو أطلقه على الأصح .
وكذا لو كان يحلها من وثاق، ثم قال لها: : أنت طالق، وادعى أنه من وثاق، فالأصح أايضا أنه يقبل منه، وإن لم تكن له قرينة، لم يقبل في الحكم، ولكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
Halaman tidak diketahui