386

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان أنه لم يكن عدوا.

ومنها : إذا دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا.

ومنها: إذا صلى إلى غير جهة القبلة بالاجتهاد ثم تبين الخطأ.

ومنها: إذا اجتهد في أحد الإنائين ، فظن طهارة أحدهما فتوضا منه، ثم تيقن أنه كان النجس، وفي كل هذه الصور قولان.

الجديد الصحيح : أنه لا يعذر في شيء من ذلك بالنسيان ولا بالخطا، ويلزمه الإعادة.

والقديم : أنه يعذر ويجزئه.

ومأخذ القولين: أن هذه الأشياء كلها، هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث، فلا يكون النسيان عذرا في تركها، لفوات المصلحة منها، أو أنها من قبيل المناهي كالأكل والكلام في الصلاة، فيكون ذلك عذرا في تركها؟ والأول أظهر وللها أعلم.

ويعبر عن هذه المسائل وأشباهها بما يتضمن قاعدة هي

كذب الظنون

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها : ما لا يترتب على الظن الكاذب شيء اتفاقا، كمن ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين اله الحدث، ومن ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه صادف قبل الوقت، ومن ظن طهارة الماء فتوضا به ثم تبين أنه كان نجسا، ومن صلى خلف من يظنه مسلما أو ذكرا فأخلف ظنه، ومن أدى الزكاة من مال يظن حله فتبين أنه لغيره، وكذلك من عجل الزكاة على الاظن بقاء الفقير بصفته إلى تمام الحول فاستغنى أو مات قبل الحول، لم يجزئه، وكان اله الاسترداد إذا تبين أنها زكاة معجلة، ومن ظن بقاء الليل في الصيام فتسحر، أوا روب الشمس فأفطر، ثم تبين خلاف ذلك، ومن اعتكف فيما يظنه مسجدا

Halaman tidak diketahui