381

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وقال في "الإملاء" : ليس هذا كله مضمرا في الآية، وإنما الذي تضمنته حلق الرأس.

والبقية مقيس عليه، فيؤخذ من هذا اختلاف قول الشافعي : في أن المقتضى له عموم، لأ ه القدر في "الأم" جميع ما يضمر في الآية مما يصح الكلام بإضمار واحد منها، منع ذلك في الإملاء.

والذي يقتضيه النظر، أن القول بالتعميم أولى، لأن المحذور في الإجمال المستمر أقوى ام نه في تكثير الإضمار، لا سيما والإضمار متفق على التزامه في مواضع، والمجمل مختلف ي وجوده، ولقوله : "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

أخرجه مسلم ، فإنه يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، وفي التحريم والا لما لزمهم الذم ببيعها.

فاذا عرف ذلك فالكلام على هذه الأمور الثلاثة فيما هو جار مجرى القواعد تتضمنه فصول

Halaman tidak diketahui