377

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الأنفسهما.

والثالث: وهو إن تغير الميت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش، وإلا نبش وصححه اصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي، وقد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: أن المتوقع كالواقع ويقال ما قارب الشي هل يعطى حكمه؟ وكل منهما أعم من العبارة المتقدمة ، وفيها أيضا صور: امنها: إذا كانت المرهونة في سن تحبل، لم يجز للراهن وطؤها بحال، لأنها ربما تحبل فتفوت الوثيقة وتتعرض للهلاك في الطلق، فإن كانت في سن لا تحبل كالصغيرة والايسة فوجهان: واختار ابن أبي هريرة والأكثرون: المنع أيضا، حسما للباب.

ومنها : إذا حجر على المفلس بديون حالة وعليه أيضا ديون مؤجلة، فهل تحل بالحجر؟

فيه قولان: أصحهما: لا، ومأخذ القول بالحلول توقع تلافها على الغرماء بالفلس إذا حلت، فينجبر حقهم بالمضاربة الآن مع الغرماء.

ومنها: إذا كانت الديون مساوية لماله وهو غير كسوب، أو لا يفي كسبه بنفقته ونفقة اعياله، أو فيه تبذير، فقد ظهرت عليه أمارات الفلس، فهل يحجر عليه في الحال؟ فيه وجهان

Halaman tidak diketahui