372

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وكذلك لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها، وتصحيحهم اسقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.

ولكن هذه المسائل ترجع إلى قاعدة أخرى وهي قريبة المأخذ من هذه القاعدة الأصولية أن وهي: المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أم لا وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله في أثناء مسألة ستأتي فيه قولان مفهومان من كلام الشافعي رضي الله عنه.

وقال الإمام: المكاتب عند الإطلاق، هل يجري عليه حكم المملوك أم لا؟ فيه وجهان ام ذكوران فيما إذا قال: عبيدي أحرار هل يعتق المكاتب أم لا؟ وفيما إذا قال: زوجاتي طوالق، هل تطلق مطلقته الرجعية أم لا؟ وكأن مادة ذلك أن المشرف على الزوال هل يجعل كالزائل أم لا؟ فيه أيضا خلاف.

قلت: وقد أجري هذا الخلاف في المكاتب في صور أخرى.

منها: إذا حلف أن لا عبد له ولا أمة، وله مكاتب، ففيها طريقان.

المذهب المشهور: القطع بعدم الحنث، وهي طريقة ابن أبي هريرة.

والثانية : طريقة أبي إسحاق المروزي، أن المسألة على قولين من رواية الربيع والأصح : عدم الحنث أيضا.

Halaman tidak diketahui