341

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

حكما من الأصول، بخلاف العدة والإحرام، لأنهما لا يقطعان نكاح المسلم فكانا ابالاستدامة أشبه، والله أعلم.

فائدة

وقع في المذهب مسائل عكس القسم الثاني المتقدم في هذه القاعدة، اغتفر فيها حالة الابتداء ما لم يغتفر في الدوام، إما قطعا، وإما على الراجح، أو على قول.

فمنها : إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، نص الشافعي أنه يصح صومه ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.

قال الرافعي : المسألة تصور على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع حيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.

والثاني : أن يطلع الفجر وهو مجامع، ويعلم به كما طلع وينزع كما علم.

والثالث: أن يمضي زمان بعد الطلوع ويعلم به، وليست هذه الصورة مرادة بالنص على اظاهر المذهب.

انم يجيء فيها الوجه القائل: بأنه إذا أكل على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه لا اليطل صومه واختلفوا في الصورتين الأوليين.

الفقال أبو إسحاق المروزي : نص الشافعي محمول على الصورة الأولى دون الثانية والذي اختاره الجمهور أن الثانية مرادة بالنص أيضاره) ، وذكروا فيها خلاف مالك وأحمد والمزني.

Halaman tidak diketahui