339

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها : إذا ملك عبدا له عليه دين في ذمته، فهل يسقط الدين؟ فيه وجهان: أحدهما : أنه يسقط، كما لا يثبت له على عبده دين ابتداء.

وأصحهما: أنه يبقى كما كان، إذ للدوام من القوة ما ليس للابتداء.

ومنها : إذا استأجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب، ثم ملكها المسلمون، أو استأجر حربي فاسترق، لم تنقطع الإجارة على المذهب.

وخرج بعضهم فيها خلافا من الاختلاف في أن الزوجة إذا سبيت هل ينفسخ نكاحها؟

ومنها : إذا أجر الولي للطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن وقد يبلغ بالاحتلام، فإنه يصح، لأن الأصل دوام الصبا، فلو احتلم في أثنائها فوجهان: الرجح الشيخ أبو إسحاق والروياني في الحلية البقاء.

ورجح الإمام والمتولي: المنع.

وعلى الأول، لا خيار له على المذهب، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت، وكذلك القول فيما إذا أجر الولي مال المجنون مدة، فأفاق في أثنائها. ومنها: لو أجر عبده مدة ثم أعتقه، لم تنفسخ إجارته على الصحيح، لأن السيد تبرع بازالة الملك، ولم تكن المنافع له وقت العتق، وعلى هذا لا رجوع له على السيد بأجرته على الأصح.

ومنها: إذا قتل ذمي ذميا، ثم أسلم القاتل، ثم مات ولي الذمي المقتول ورثه ذمي فالصحيح وجوب القصاص لهذا الوارث وإن كان انتقل إليه بعد إسلام القاتل، لأن ذلك في حكم الدوام والإرث.

ومنها: إذا باع العين المأجورة من مستأجرها يصح البيع على الصحيح، وهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ فيه وجهان: أصحهما أنها لا تنفسخ.

Halaman tidak diketahui