331

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

والثاني : ما صحح فيه أنه من القسم الثاني.

افهذه أربعة أقسام نذكر فيها ما يحضر من مسائلها إن شاء الله تعالى، وقد سمعت بعض القضاة يحكي عن العلامة علم الدين العراقي أحد فضلاء الديار المصرية، أنه استنبط قاعدة: أن الطارىء في الدوام كالمقارن في الابتداء من قوله تعالى: يكأيها الذينءامنوأ لا بطلوأصدقنتكم بالمنوالأذيكالذيينفقمالهرثاءالناسولا يومن باللهواليو الآخر) [البقرة: 264] ، ففي الآية أن طريان المن والأذى بعد الصدقة، كمقارنة الرياء لها في الابتداء.

يم إن الله تعالى ضرب مثالين: أدهما: للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: (فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركرصلدا) [البقرة: 264]، الآية، فهذا فيه أن الوابل الذي نزل، قارنه الصفوان - وهو الحجر الصلد - وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل، فلم يبق محل يقبل النبات وينتفع ابهذا الوابل، فكذاك الرياء وعدم الإيمان، إذا قارن إنفاق المال.

والثاني: للطارىء في الدوام أنه يفسد الشيء من أصله، بقوله تعالى: ( أيود أحدكم انتكوت لهرجنه مننخيل وأعناب تجريمن تحتها الأنهرله فيها منل الثمرت وآصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأحترقت) [البقرة: 266] ، فمعنى الآية أن هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته، فهو أحوج لما يكون إليها، فكذلك طريان المن والأذى، يحبطان أجر المتصدق وأحوج ما يكون إليه يوم قره وفاقته، هذا معنى ما سمعته منه، وفي هذا الاستنباط مناقشة لسنا بصددها، والكلام في المسائل التي هي من الأقسام الأربعة المتقدمة.

أما القسم الأول

وهو ما قطع بأن الطارئ في الدوام كالمقارن.

فمن صوره: الحدث، يمنع صحة ابتداء الصلاة والطواف، وإذا طرأ عمده عليهما طعهما

Halaman tidak diketahui