308

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

والأكثرون على المنع لما فيه من اتحاد البائع والمشتري.

قال الرافعي : وأجري الوجهان فيما لو وكله بالهبة، وأذن له أن يهب من نفسه أو بتزويج ابنته، وأذن له في تزويجها من نفسه، وفيما إذا وكل مستحق الدين المديون باستيفائه من نفسه، أو وكل مستحق القصاص الجاني باستيفائه من نفسه إما في النفس أو في الطرف، أوا وكل الإمام السارق بقطع يده.

وحكى الإمام إجزاءهما فيما لو وكل الزاني ليجلد نفسه، واستبعده، لأنه متهم في ترك الإيلام بخلاف القطع إذ لا تدخل التهمة فيه.

وزاد ابن الرفعة أيضا : إذا وكل السيد عبده في أن يكاتب نفسه على نجمين.

اقال الرافعي: وظاهر المذهب في الكل المنع.

ومنها: إذا وكله في أن يبرئ نفسه، وفيه طريقان: أحدهما: القطع بالجواز.

واثاني : ذكر وجهين، وذلك مبني على أن الإبراء أيفتقر إلى القبول أم لا؟.

الفان افتقر كان على الوجهين، وإن لم يفتقر جاز كما يجوز أن يوكله في أن يعفو عن القصاص الواجب عليه، وأن يوكل العبد في عتق نفسه، والزوجة في طلاقها.

Halaman tidak diketahui