289

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

ومنها: إذا علق الطلاق بولادتها فقالت: ولدت، وأنكر الزوج وقال: هو مستعار ، فوجهان أيضا.

وقبول قولها هنا أبعد من الزنى، ولذلك كان الأصح افتقاره إلى البينة كالدخول، وقال الماوردي : هو قول جمهور الأصحاب.

وقال القاضي أبو حامد وابن الحداد: يقبل قولها فيه كالحيض، فإنه يقبل قولها في انقضاء العدة بهما جميعا، يعني على الصحيح، وإلا ففيه وجه، وأنه لا بد من البينة عليه وثالث: قاله أبو إسحاق المروزي: إن ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة بخلاف عيره ورابع : إن ادعت وضع ميت لم تظهره فلا بد من البينة عليه.

ومنها: لو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نفسي، وادعت نية الطلاق، وكذبها فالقول قولها مع يمينها على الأصح.

والوجه الآخر حكاه القاضي حسين والعراقيون: أن القول قوله، لأن الأصل بقاء النكاحل وقد حكاه الماوردي عن الاصطخري.

ومنها: إذا فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها: أمرك بيدك، وقال: نويت به الطلاق الفإن كذبه الزوجان، لم يقع، ولم يقبل قوله عليها، وإن كذبه الزوج وصدقته الزوجةا صدق الوكيل على الأصح، لأن الزوج قد ائتمنه، وجه مقابله: أن الأصل بقاء النكاح.

ومنها: لو قال: إن أحببت دخول النار فأنت طالق، فقالت: أحببت دخولها، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها، لأن أحدا لا يحب ذلك فيقطع بكذبها.

Halaman tidak diketahui