Kumpulan Mazhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Penerbit
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genre-genre
بالعيد وأيام التشريق فلا يعتد بصومه عن الكفارة لتفريطه بإنشائه في وقت يتعذر فيه التتابع.
قال الإمام: يعود القولان في أنه هل ينعقد نفلا أم لا ومنها: إذا أفسد صوم يوم من الشهرين عمدا فالتتابع ينقطع.
قال الرافعي: وما مضى يحكم بفساده أو ينقلب نفلا؟ فيه القولان فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال ونظائرها.
اقلت: إنما تظهر فائدة هذا الخلاف في هذه والتي قبلها في الثواب، لأنه في شيء مضى بخلاف ما تقدم، والله أعلم وقد شذ عن هذه القاعدة مسائل: منها: ما جزم فيه بالصحة قولا واحدا وتلغى الزيادة .
ومنها: ما جزم فيه بالبطلان ولم يصح.
فمن الأول ما تقدم من الشركة الفاسدة، والقراض الفاسد، وإن كلا منهما إذا تصرف نفذا تصرفه، وكذلك في الإجارة الفاسدة للزرع والغراس والبناء إذا فعل المستأجر فيها شيئا من ذلك يكون محترما كما تقدم.
ومنها: إذا أحرم بحجتين أو عمرتين، فإن ذلك لا يصح، لأن التحلل من الأول لا بد منه فينعقد إحرامه باخرهما، قولا واحدا، ولم يجىء فيه قولبالبطلان رأسالقوةالإحرام.
و ذكر بعض المتأخرين بحثا: أنه لو قيل فيمن أحرم بحجتين إنه يكون قارئا لم يكن بعيدا.
خريجا مما إذا أحرم بالحج قبل أشهره، فإن إحرامه ينعقد بعمرة، والجامع بينهما أنه أحرم بالحج الثاني في غير وقته، فكما أنه لم يلغ قوله فيما إذا أحرم به قبل أشهره وجعل ذلك امرة ينبغي مثله هنا، والغرق بينهما عسير.
وأما الطرف الثاني ففيه صور:
Halaman tidak diketahui