242

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

يندفع المحذور المتقدم، وقد رجحه الشيخ محيي الدين رحمه الله في شرح المهذب وفيه نظر.

ومنها : إذا وجد ترابا لا يكفيه للوجه واليدين، ولا ماء عنده، ففيه طريقان: أظهرهما: القطع بوجوب استعماله وهي طريقة الجمهور.

والثانية : تخريجه على القولين ورجحهما الشاشي في المعتمد.

ومنها : إذا وجد من الماء ما يغسل به بعض النجاسة التي عليه، فالصحيح القطع بوجوب سل ما أمكن منها، وفيه وجه حكاه القاضي حسين أنه لا يجب ذلك، لأنه لا يسقط فرض.

الصلاة.

ومنها: إذا مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه لغسل جميعه. فهو على القولين المتقدمين. وقال صاحبا الحاوي، والبحر : إن قلنا يجب استعمال الناقص وجب على رفيقه غسله به وتيممه عن الباقي، وإن قلنا: لا يجب. اقتصر على التيمم، ولو غسله بها ضمن قيمته لورئته، لأنه أتلفه من غير حاجة.

وقال النوي: في هذا نظر لأنهم اتفقوا على استحباب استعمال الناقص إذا قلنا لا يجب فينبغي آن لا يضمن، ثم قال: ويمكن أن يقال استحبابه يتوقف على رضى المالك

Halaman tidak diketahui