204

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

الكلية المشهورة، مع ما ترتب على ذلك من الأصول المهمة في أصول الدين وأصول الفق ه وفي الفقه أيضا.

ومن فروع هذه المسألة، حكم الأشياء قبل البعثة وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: أنها على الإباحة، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق، والقاضي أبي حامد المروزي، وغيرهما.

والثاني : أنها على الحظر، وهو قول أبي هريرة، وغيره.

والثالث: الوقف، وهو اختيار أبي بكر الصيرفي، وأبي علي الطبري، والإمام والغزالي، وآخرين.

ام الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم فيها، واعترض عليه، بأنه جزم بعدم الحكم، وتارة يفسر بأنا لا ندري أهناك حكم أم لا؟ وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر؟

وهذه الأوجه الثلاثة، أقوال للمعتزلة أيضا، لكن الفرق بين أصحابنا وبينهم من وجهين أحدهما: أنهم خصوا هذه الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، وأما اما ظهر فيه ذلك، فهو منقسم عندهم إلى الأحكام الخمسة، بحسب ترجيح الحسن.

والقبح وتعادلهما، ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض في قول من يرجح الإباحة أو الحظر، لأن ذلك عندهم مستند إلى دليل العقل، وفرض المسألة فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه.

Halaman tidak diketahui