199

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

الصدق والكذب. ولا يدخلان الإنشاء، نعم يؤاخذ ظاهرا فيما أقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك.

وقد حكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق، صار إنشاء حتى تحرم عليه باطنا.

قال الإمام وهو منكر : فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان، فذاك إخبار عن ماض وهذا إحداث في الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا بخلافة ولهذا نظائر: منها : إذا اختلفا في الرجعة والعدة الباقية، فادعاها الزوج، فالقول قوله على الصحيح وعلى هذا أطلق جماعة - منهم صاحب التهذيب - أن إقراره ودعواه يجعل الإقرار إنشاء ال وحكاه عن القفال، وقال الشيخ أبو محمد من قال به يجعل الإقرار بالطلاق إنشاء ويجيء فيه اعتراض الإمام المذكور أنفا.

ومنها: لو اختلفا بعد الخلع فقالت: سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف، فطلقتني واحدة.

فلك ثلث الألف، وقال الزوج: بل طلقتك ثلاثا، قال الشافعي رضي الله عنه فيما رواه الربيع عنه: إنه إن لم يطل الفصل - يعني بين لفظيهما - طلقت ثلاثا ولزمها الألف، وإن طال الصل، ولم يمكن جعله جوابا، فهي طالق ثلاثا بإقراره، ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل.

فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه، ومنهم من خالفه، وقال: يتحالفان مطلقا - ومنهم البغوي - ومنهم من استشكله، لأنه إن كان الأمر كما يقول الزوج لم يمكن أن يجعل قوله - بل طلقتك ثلاثا - ابتداء جواب منه، لأنه قد سبق منه الجواب، وحصل الإسعاف، وإن كان الأمر كما تدعي هي فقد بانت منه بواحدة، فلا يقع ذلك شي، وأيضا فالتحالف إنما ينبغي أن يقع إذا اختلفا في كيفية العقد، أو في احال العوضين، وهنا هما متفقان على أن المسؤول ثلاث طلقات، وأن المبذول ألف، وإنما اختلفا فيما وقع

Halaman tidak diketahui