Kumpulan Mazhab

Saladin d. 761 AH
19

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

النوع السادس : الخلط، وهو الشركة فيما تصح الشركة أو تتصور فيه.

النوع السابع : التملك ، وهو على ثلاثة أضرب: الأول: ما صدر عن إنشاء قولي غير ما تقدم من البيع وما معه، وهو أقسام: أحدها : قبول الوصية، والهبة، والهدية، وغير ذلك.

وثانيها: الأخذ بالشفعة.

وثالثها: فسخ البيع، إما في زمن الخيار، أو بأحد الأسباب المثبتة للرد - كالعيب والخلف، والتصرية، ونحوها - ورابعها: رجوع الواهب فيما وهب لولده.

وخامسها: رجوع البائع بالعين المبيعة، عند فلس المشتري، أو موته مفلسا.

الضرب الثاني: ما صدر عن إنشاء فعلي - كإحياء الموات، وأخذ الصيد، والمعادن ل والكلأ، وسائر المباحات.

الضرب الثالث: ما جمع بين القولي والفعلي - كالغنيمة ، فإنها تملك بالاستيلاء والحيازة، واختيار التملك عند القسمة، وكاختيار التملك في اللقطة بعد التقاطها، والتعريف الشرعي بها النوع الثامن : الملك من غير فعل من أحد، وهو الإرث.

النوع التاسع : الإذن - وهو ضربان: أحدهما: ما ترجع فائدته إلى المأذون إليه، كالعواري، وكذلك القرض إذا قيل: إنه لاا احتاج إلى القبول، فهو إذن في الإتلاف بشرط الضمان لكن الراجح خلافه.

وثانيهما: ما ترجع فائدته إلى الآذن، وهو التوكيل فيما يقبل الوكالة، وكذلك الوديعة اوهي إذن في القبض أيضا.

النوع العاشر : الاختصاص، وهو ضربان: الأول: اختصاص فيما يقبل الملك - كالجلد النجس قبل الدباغ، والكلاب والعذرات ونحوها.

Halaman tidak diketahui