181

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

واستبعد الغزالي ما ذكره الصحاب ، واعترض الإمام كما في الصورة الأولى، ثم قال بعد كلام له : والتحقيق أن ذاك لا ينضبط ، إذ لا يمكن ترجيح أحد الجانبين ، يعني من اللغة والعرف، وإدارة الحكم عليه على الاطراد والإطلاق، ولكن يختلف الحال فيه باختلاف العرف اطرادا واضطرابا ويكفيه دلالة اللفظ على المعنى قوة وضعفا، فقد يقوى العرف فيقتضي هجران الوضع، وقد يضطرب ويختلف فيوجد بمقتضى الوضع، وعلى الناظر التأمل، والاجتهاد، فيما يستفتىء، انتهى كلامه.

وهذا كله يرد على اتفاقهم على ترجيح القول بعدم الحنث فيمن حلف على فعل شيء لا يتعاطاه بنفسه إذا وكل فيه فإنه مشكل، لأن العرف غير مضطرب في ذلك فينبغي تقييد اللفظ به، وقد ذكروا في مثله، إذا حلف لا يتزوج فوكل في ذلك، وجهين، وقطع البغوي بالحنث، لأن الوكيل هنا سفير محض. وكذلك يجب ذكر الموكل في العقد .

الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية كالصلاة، والصوم، والبيع، والنكاح وسائر العقود، إنما ينطلق على الصحيح منها دون الفاسد، وهذا هو المستقر في المذهب وفيه قول: إنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وهو ضعيف يضاهي مذهب أبي احنيفة في صحة إطلاقها على الفاسد جريا على قاعدته في أن النهي يقتضي تصور المنهي عن ه فيصح عنده نذر صوم العيد، لأن نهي الشارع يقتضي تصوره ولا يمكن ذلك إلا بوجوده.

والجواب: أنا نكتفي بالتصور الذهني ولا نحتاج إلى تصوره في الخارج، فعلى المذهب إذا حلف لا يبيع ولا يشتري، أو لا يستأجر ونحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح منه دون الفاسد، وكذلك لو حلف لا يبيع الخمر ولا المستولدة، وأطلق لم يحنث بايراد العقد عليهما إلا أن يريد أن لا يتلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره، وقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا حلف لا يبيع بيعا فاسدا، فباع بيعا صحيحا أو

Halaman tidak diketahui