Kumpulan Mazhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Penerbit
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genre-genre
وكذلك سائر الألفاظ في هذا الباب، كالفاكهة، والدخول، والسوق، وغير ذلك، فلو كان لفي شيء منهاعرف خاص لأهل بلد الحالف، فسيأتي ذكره قريبا إن شاء الله تعالى.
ومنها : تنزيل إطلاق النقد في المعاملة على ما جرت به عادة ذلك البلد، حتى إن كان فلوسا حمل عليها، وليس للبائع المطالبة، بغيرها إلا أن يعينه بالعقد. فلو غلب التعامل اجنس من العروض، أو نوع منه، فهل ينصرف الثمن إليه عند الإطلاق؟ فيه وجهان: أصحهما: ينصرف كالنقد.
وقد حكى أبو منصور بنالصباغ، عن عمه أبي نصر، أنه قال في الكامل: إذا قال: بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق، وكان لها عرف ينصرفإليه كالنقدين، فلو كان النقدا مختلفا ولا غالب فيه، لم يكف الإطلاق، ولزم التعيين .
ومنها : إذا كان للرماة عادة في مسافة الغرض المرمي إليه، ينزل المطلق على ذلك في عقد المسابقة.
ومنها: إذا طردت عادة المبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط، فلم تنزل العادة منزلة الشرط؟) فيه وجهان: والأصح: أنه ينزل منزلة الشرط، لاطراد العادة بذلك. إلى غير ذلك مما يطول به الكلام.
وقد شذ عن هذه القاعدة مسألتان على الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله الذي نص عليه.
إحداهما: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم أنهم لا يعملون إلا بأجرة لمن استصنعهم، كالحلاق، والغسال، والصائغ وأشباههم، فقال الشافعي : إذا لم يجر من المستصنع استئجارهم ، لا يستحقون شيئا إذا عملوا ، وفي المذهب ثلاثة أوجه أخر.
Halaman tidak diketahui