Kumpulan Mazhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Penerbit
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genre-genre
بد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعة في ربع دينارأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري وهو جواب بديع مع اختصاره، ومعناه: أن اليد لو كانت تودى بما تقطع فيه، أو بما ايقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف، لسهولة ما يغرم الجاني في مقابلتها فغلظ الشرع ذلك، بأن جعل ديتها ذلك المقدار حفظا لها، ودفعا لضرر الجناية عليها، ولو كانت لا قطع إلا في سرقة ما تودى به، لكثرت الجنايات على الأموال، وقل من يبلغ بسرقته خمس مائة دينار، فحفظ الشارع ذلك بتقليل ما يقطع فيه حفظا للأموال، ودفعا لضرر الجناية عليها.
وينبني على هذه القاعدة أيضا، وجوب نصب الإمام الأعظم، وأحكام نوابه من الأمراء والقضاة، لأن المقصود الأعظم بنصبهم، دفع الظلم عن الضعفاء، والأخذ على أيدي الجناة، والمعتدين، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها في المحاكمات.
وكتاب قتال المشركين، لأن به يحصل دفعهم عن الاستيلاء على المسلمين، ومنعهم من إقامة الدين، وكذلك قتال البغاة، لما فيه من دفع مفسدتهم على المسلمين، وكذلك دفع الصائل من الآدمي، والحيوان.
وكذلك كتاب الدعاوي، والبينات، لأنها لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق.
وباب القسمة، لأنها لدفع ضرر النزاع الذي يقع غالبا بين الشركاء.
وينبني عليها أيضا، إيجاب الزكوات في أموال الأغنياء، لأنها لدفع ضرر الحاجة عن الفقراء، فأوجب الشارع في الأموال ما تسد به خلتهم، فقد رجع إلى هذه القاعدة نحو النصف أو أكثر من أبواب الفقه ومسائله.
Halaman tidak diketahui