Kumpulan Mazhab

Saladin d. 761 AH
103

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

القسم الثاني : رخصة يستحب فعلها، كقصر الصلاة في السفر، والفطر فيه لمن شق عليه الصوم، وكذلك في المرض إذا لم يكن يخاف من الصوم ضررا في نفسه، أو عضو، فإن ه احينئذ يحرم، ويجب الفطر، فيكون من الأول، ولو صام في هذه الصورة فغي صحة صومه احتمالان ذكرهما الغزالي في كتابه المستصفى.

وعد النوي من هذا القسم، الإبراد بالظهر في شدة الحر، واعترض عليه بأنه حكي فيه وجهان أصحهما: أنه سنة ويستحب التآخير.

والثاني: رخصة، ومقتضى ذلك أنه إذا قيل إنه رخصة لا يستحب الإبراد فلا يمكن الجمع بين القول بأنه رخصة ومستحب.

ومنه أيضا : ما تقدم من النظر إلى المخطوبة على القول بالاستحباب، فإنه رخصة.

والثالث: رخصة تركها أفضل من فعلها، كالمسح على الخف، والتيمم لمن وجد الماع الياع بأكثر من ثمن المثل، وهو قادر عليه، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وعد أبو سعيد المتولي في التتمة والإمام الغزالي في البسيط من هذا القسم، الجمع بين الصلاتين في السفرر1)، وفرق بينه وبين القصر بوجوه.

أحدها: الخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة يوجب القصر ولا يجوز الجمع الا ابعرفةوالمزدلفة.

وثانيها: أن الجمع يلزم منه إخلاء العبادة عن وقتها بخلاف القصر.

وثالثها: أن الأحاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلا مجرد فعله ، وذلك يدل على الجواز، ولا يلزم منه الاستحباب، وفي هذا الثالث نظر ، لأن الراجح من مذهب الشافعي أن ف علله يقتضي الندب، لكن فيما ظهر فيه قصد القربة . وقد يمنع أن مطلق الجمع في السفر ظهر فيه قصد القربة، وقد صرح الصحابي بأنه أراد بالجمع ألا تحرج أمته.

وفيه بحث ليس هذا موضعه .

Halaman tidak diketahui