470

Kumpulan Mansur Jilid Kedua (Bahagian Pertama)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

Genre-genre

Fikah Syiah

فأما فيما يتعلق بالأمارات والعلل المستنبطات وما جانس ذلك، فلا يجوز له العدول، فلا يصح قوله ترجح عندي، إذ علة الترجيح معدومة له، فإن سبق إلى فهمه أمر، اتهم نفسه ورجع إلى قول إمامه؛ لأن المجتهد أصح نظرا ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ لأنه متمكن وهذا غير متمكن، فإن قال: تمكنت في هذه المسألة يقال له: في ماذا، والحكم في هذه المسألة وغيرها على سواء ، وإن تبين له وجه فمن الجائز أن يكون عند إمامه ما هو أقوى، ولكنه جرد قوله في هذه المسألة أو عللها ببعض ما يعلم، ووجوه الإجماعات كثيرة.

فهذا ما وقع التمكن منه على وجه العجل والحمد لله أولا وآخرا والسلام.

وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلامه.

Halaman 61