464

Kumpulan Mansur Jilid Kedua (Bahagian Pertama)

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

Genre-genre

Fikah Syiah

المسألة الثانية في الجزية

هل يجوز صرفها إلى أغنياء المسلمين أم لا يجوز صرفها إلا إلى فقرائهم، وما الدليل على المذهب الأول في ذلك؟

اعلم أيدك الله أن الجزية هي المال المأخوذ عن الرقاب، مأخوذة في أصل اللغة من الإجزاء في وجوب طرف الأداء والمشاركة، وهي في مقابلة إقرار الملل الخارجة عن الإسلام وعلى وجه التصغير على كفرهم إلا ما استثناه الدليل كسب الأنبياء عليهم السلام، وإظهار قبائح مخصوصة وما جانس ذلك، وكانت تزيد في الأصل، وتنقص على قدر استظهار المسلمين وضعفهم، فقد يكون دينارا، ويكون أقل، وقد يكون أكثر إلى زمن عمر، ثم استوت عن تواطؤ من الصحابة رضي الله عنهم، وتشاور ولما ذكروا الفقير ومن لا يجد شيئا فالولاية لا تعوز أعجز الناس وأكثرهم درهما في الشهر، فجعلوا عليه في السنة اثني عشر درهما، ولسنا نتمكن من استقصاء ما تحتمله المسائل لكثرة الأشغال وقلة الفراغ، وكون ذلك يتسلسل إلى شيء كثير وكان يتعلق به نفع، ولكن لم نتمكن مع المعاذير من بلوغه، فالله المستعان.

ولما ضربت الجزية على الملل المخالفة لم يقع خلاف في الصدر الأول ولا في غيره من الأعصار دفعها إلى آل الرسول، وقد علمت إنما يخص الفقراء وأطلق الفقراء لم يجرفه إليهم، وكذلك فإن المسلمين بلغوا في بعض أزمنة الصحابة رضي الله عنهم إلى حال لا نعلم في أهل الديوان فقير، ولم نعلم امتناعهم من جزية، ولا منعهم ولي الأمر عنها، ولأنها أخت الخراج؛ وذلك لأن الخراج في الأموال وهي في الرقاب، ولم يختلف المسلمون في جوازها للغني، فهذا هو الدليل في جواز صرفها في الغنى وهو المذهب.

Halaman 55