Kumpulan Mansur Jilid Kedua (Bahagian Pertama)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genre-genre
الأولى منها في الخمس
هل يجوز صرفه إلى صنف واحد من الأصناف الستة المذكورة دون غيره من الأصناف المذكورة في كتاب الله عز وجل أم لا يجوز؟
قال أيده الله تعالى: ما الدليل على صحة ما عندنا في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: اعلم أيدك الله وهداك، وحاطك وتولاك، أن الخمس يجوز قسمته على الستة الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وتعيين الله سبحانه لها بتعيين جواز الوضع في أي صنف كان من الأصناف كما تعلم في آية الصدقة فإنها في ثمانية أصناف كهذه الآية بغير زيادة ولا نقصان ، ولا خلاف في جواز صرفها إلى صنف واحد نعلمه، أعني آية الصدقة.
وأما الدليل [على] ما نذهب إليه في ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بعد الاغتنام ووجوب حق الله سبحانه فيه كغنائم حنين وما شاكلها، فإنه صرف الخمس إلى صنف واحد، وهو سهم الله سبحانه فرأى أن تأليف القوم من أقوى مصالح المسلمين ليقل عدوهم، وتقوى شوكتهم، وتنقطع الثائرة عنهم، وتقل العادية، ولا دليل أقوى من دليله ، ولا سبيل أهدى من سبيله. أو ما فعله علي عليه السلام بعده، وفعله عندنا في الشرائع لاحق بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد صرف الخمس إلى عمر بن الخطاب ليصرفه في سبيل الله وهو وجه واحد من الستة الأوجه.
الاحتجاج بأنه سهم ذوي القربى لأنه يؤكد ما قلناه ليوضح، ولا نسلم صحته لوجوه:
منها: لو وجب صرفه في وجه واحد لما أعطاه علي عليه السلام بغير رضا أهله.
ومنها: أنه إذا جاز أن يصرف نصيب صنف إلى آخر، جاز في الجميع، إذ الحكم واحد وهو الذي نقول.
Halaman 52