Kumpulan Mansur Jilid Kedua (Bahagian Pertama)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genre-genre
المسألة الخامسة [ في زكاة الإرث الذي لم يقسم وفي زكاة
الأيتام ]
قال أيده الله تعالى: إذا كان مال [بين] ورثة كبار وصغار وزرعوه قبل القسمة فحصل [لنا] ما يجب في ملكه الزكاة، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وهل يجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة عند المطالبة بها أم لا؟
الجواب عن ذلك: إن المال الذي لم يقسم إذا اجتمع منه ما يجب فيه الزكاة، أو كان عينا يجب في مثله الزكاة، وجب إخراج الزكاة منه في تلك؛ لأنه في حكم الباقي قبل القسمة على ملك الأول، والواجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة من مالهم عند وجوبها، ومثل ذلك فعل علي عليه السلام في أموال آل أبي رافع، فإنهم لما بلغوا رشدهم وطلبوا أموالهم فأخرجها لهم فوزنوها فوجدوها ناقصة فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذه أموالنا ناقصة. فقال: احسبوا زكاتها. فحسبوا زكاتها لما مضى من السنين فوجدوا الناقص الزكاة بغير زيادة ولا نقصان، فقال عليه السلام: أترون أن عند علي بن أبي طالب أموال يتامى فيها الزكاة ولا يزكيها. فهذا كما ترى تصريح بحكم هذه المسألة التي ورد عنها السؤال[...بياض في المخطوطة] من الأشغال ما يحققه الفقيه المعتمد أبو المحاسن أيده الله تعالى فأجبنا على قدر [...بياض في الأصل] الوقت على وجه العجلة مع تراكم الشغل، ومن الله نستمد الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم.
خط نهاية شهر شعبان سنة 1047ه
Halaman 359