Majmac Fawaid
مجمع الفوائد
Genre-genre
بحث في الشرط والمختار في معنى العدالة والإشارة إلى دليله
الشرط: هو اتصال السند الصحيح أو إرسال من لايرسل إلا الصحيح، هذا في غير المتواتر، والمتلقى بالقبول، وقد أوضحت المختار بدليله في الصحة والعدالة في لوامع الأنوار وفي فصل الخطاب وفي الرسالة المسماة إيضاح الدلالة، وأفيد الناظر هنا أني أشترط العدالة المحققة ولا أعتمد على رواية كافر أو فاسق بتصريح أو تأويل. أما الأول فهو إجماع، وأما الثاني وهو محل النزاع فلنحو قوله تعالى: ((ولا تركنوا إلى الذين ظلموا)) والركون هو: الميل اليسير كما ثبت في التفسير وأخذ الدين عنهم من الميل إليهم، ولقوله جل شأنه: ((إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا))، وهذا العموم القرآني يتناول المصرح والمتأول، ودعوى تخصيصه بالإجماع مردودة بل لو ادعي العكس في الصدر الأول لما كان بعيدا فقد نقل رد المخالف نقلا لايرده إلا جاهل أو متجاهل، والأمر بالتبين يوجب عدم الاعتماد عليه وهو المطلوب لا القطع بكذبه فليس بمراد ولاوجه له، ولكون الأدلة الموجبة للعمل التي أقواها بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتبليغ بالآحاد والإجماع لم تثبت في المتأول، إذ لم يكن في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ولا إجماع على غير من ذكرنا، ولايروعنك كثرة القائلين بالقبول فليست الكثرة دلالة الحق بل أهله القليل، ولا المجازفة بدعوى الإجماع وإن صدرت من بعض ذوي التحقيق والاطلاع فالواقع خلاف ذلك، والحق لايعرف بالرجال، ولايجب العمل بمجرد الظن على فرض ثبوته، فالظن لايغني من الحق شيئا، ثم إنه يلزم قبول المصرح إن ظن صدقه والإجماع يرده ولقد ضاقت بالسيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير المذاهب لما انتقض به عليه ولجأ إلى دعوى التخصيص، ثم لو فرض جواز العمل بالظن في بعض جزئيات العمليات التي يتعذر فيها سواه كأروش الجنايات وقيم المتلفات فيخص به ويبقى تحت العموم الدال على المنع ما عداه.
Halaman 404