398

وماذكر في الكتابة والرسالة والمصارفة لاينقض التصريح الذي لايحتمل ويمكن أن يخصصوا ذلك لأن الكتابة والرسالة ونحوهما قائمان مقام الكاتب والمرسل، وفي الصرف قد اعتبر الشارع عدم الافتراق بين المتصارفين بالأبدان وإن كان ذلك يشكل عليهم.

والذي يترجح عندي في عقود التلفونات ونحوها هو أنه إذا علم الصوت من المتعاقدين وثبتت الشهادة على ذلك أن ذلك يقوم مقام الاجتماع الذي اعتبره الشارع، ويشترط وقوع الافتراق بين المتعاقدين فيما اعتبر الشرع الافتراق فيه بالأبدان ثبوت الشهادة على أنهما افترقا بالأبدان بعد العقد، أو وقع الاختيار الذي ثبت بالخبر الصحيح السابق عن علي بن الحسين عليهما السلام وله شواهد.

فإن قيل: كيف اشترطتم الاجتماع والافتراق بعده مع أنهما مفترقان ضرورة.

قيل له: نحن لم نشترط الاجتماع في المجلس بل مايطلق عليه اجتماع فألحقنا محليهما في المكالمة محل الاجتماع لعدم الفارق، وكذلك انتقالهما من محل المكالمة مقام الافتراق الذي اعتبره الشرع الشريف سواء ظهرت العلة في ذلك أم لا، فهذا هو التحقيق، والله تعالى ولي التوفيق.

Halaman 386