Majmac Fawaid
مجمع الفوائد
Genre-genre
[التعليق على قوله: ولا يعلم في حديث التحتم في التيمم لكل فريضة]
من صفح (301) ج (2) قوله: ولايعلم في حديث التحتم في التيمم لكل فريضة.
قلت: في أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد بن علي عليهم السلام، قال محمد بن منصور: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: جرت السنة ألا يصلى بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة ونافلتها. قلت: وهذا له حكم المرفوع فمثل هذا اللفظ يحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قرر في الأصول والرواة جميعهم من الثقات الأثبات عند العترة عليهم السلام. وفيه: وحدثنا جعفر يعني النيروسي عن قاسم بن إبراهيم، قال: يصلي المتيمم صلاة واحدة بالتيمم ويتيمم لوقت كل صلاة. وفي سنن البيهقي بإسناده إلى ابن عمر قال: تيمم لكل صلاة وإن لم تحدث. قال: إسناده صحيح، وحكى في التلخيص عن البيهقي قال: ولانعلم له مخالفا من الصحابة ، وقد روي عن علي وعن ابن عباس والرواية عن علي أخرجها بإسناده إلى أبي بكر بن أبي شيبة: أخبرنا هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: يتيمم لكل صلاة. والرواية عن ابن عباس أخرجه بإسناده إلى عبدالرزاق، عن ابن أبي عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من السنة ألايصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. أفاده في الروض النضير، وهذا كاف في الحجة ولاعبرة بتضعيفهم لبعض الرواة فهو للمخالفة في المذهب وهو غير مقبول بالاتفاق، والله تعالى ولي التوفيق.
Halaman 279