170

[متى تلزم الدماء على من جاوز الميقات بغير إحرام]

ثم قال: وكان عليهم أن يتداركوا ما لزمهم من الدماء.

أقول: قد قدمت الكلام على أن هذا لم يقع منا وإن كان قصده الغير فهو من الإيهام والتغرير، ثم إن هذا غلط واضح فلا يلزم الدم من جاوز الميقات إلا إذا لم يعد إلى الميقات قبل الإحرام أو دخول الحرم، وهؤلاء قد أحرموا من الميقات فلا دم عليهم، وأيضا فمن عمل بذلك من أهل الاجتهاد فقد عمل بما أدى إليه نظره ولادم عليه، ومن وافقه من العامة فكذلك لادم عليه ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأيضا فالمحرم بالإجماع هو المجاوزة بلا إحرام لمريد أحد النسكين، وأما لزوم الدم ففيه كلام آخر كما أوضحته في كتاب الحج والعمرة.

Halaman 158