Majma' al-Anhur fi Sharh Multaqa al-Abhur

Şeyhîzâde d. 1078 AH
16

Majma' al-Anhur fi Sharh Multaqa al-Abhur

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

Penerbit

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

تركيا وبيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
يَسِيرًا " وَعِنْدَ يَدِهِ الْيُسْرَى " اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي، وَلَا مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي وَلَا تُحَاسِبْنِي حِسَابًا عَسِيرًا " وَعِنْدَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ " وَعِنْدَ مَسْحِ عُنُقِهِ " اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنْ النَّارِ " وَعِنْدَ غَسْلِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى " اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ فِيهِ الْأَقْدَامُ " وَعِنْدَ غَسْلِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى " اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِي مَشْكُورًا وَذَنْبِي مَغْفُورًا وَعَمَلِي مَقْبُولًا مَبْرُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ بِفَضْلِك يَا عَزِيزُ يَا غَفُورُ " وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﵊ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَأَنْ يَقُولَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ " وَأَنْ يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا قَالُوا: لَمْ يَجُزْ شُرْبُ الْمَاءِ قَائِمًا إلَّا هُنَا وَعِنْدَ شُرْبِ زَمْزَمَ وَيُكْرَهُ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ وَالْإِسْرَافُ فِيهِ وَتَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ. (وَالْمَعَانِي النَّاقِضَةُ لَهُ) أَيْ لِلْوُضُوءِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْوُضُوءِ فَرْضِهِ وَسُنَّتِهِ وَمُسْتَحَبِّهِ بَدَأَ بِمَا يُنَافِيهِ مِنْ الْعَوَارِضِ؛ إذْ رَفْعُ الشَّيْءِ يَكُونُ بَعْدَهُ وَأَرَادَ بِالْمَعَانِي الْعِلَلَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ وَالنَّقْضُ مَتَى أُضِيفَ إلَى الْأَجْسَامِ يُرَادُ بِهِ إبْطَالُ تَأْلِيفِهَا وَمَتَى أُضِيفَ إلَى غَيْرِهَا يُرَادُ بِهِ إخْرَاجُهُ عَمَّا هُوَ الْمَطْلُوبُ وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْوُضُوءِ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِدُونِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِصَلَاةٍ أَوْ مَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِمَا (خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ) مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَالدُّودَةِ وَإِنْ خَرَجْت مِنْ الْإِحْلِيلِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي رِوَايَةٍ وَبِهَذَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الدُّودَةَ الْخَارِجَةَ مِنْ الْإِحْلِيلِ لَا تَنْقُضُ اتِّفَاقًا إنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ (سِوَى رِيحِ الْفَرْجِ وَالذَّكَرِ)؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ لِعَدَمِ الِانْبِعَاثِ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ إلَّا أَنْ يَتَّحِدَ فَرْجُهَا مَعَ دُبُرِهَا فَحِينَئِذٍ الْمُنْتِنَةُ نَاقِصَةٌ دُونَ غَيْرِهَا. (وَخُرُوجِ نَجَسٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ (مِنْ الْبَدَنِ إنْ سَالَ بِنَفْسِهِ) أَيْ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ لَا بِالْعَصْرِ (إلَى مَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ) فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ وَعَنْ هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا نَزَلَ مِنْ الرَّأْسِ إلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ نُقِضَ الْوُضُوءُ لِتَجَاوُزِهِ إلَى مَوْضِعٍ يَجِبُ تَطْهِيرُهُ فِي الْغُسْلِ بِخِلَافِ الْبَوْلِ إذَا نَزَلَ إلَى قَصَبَةِ الذَّكَرِ لِعَدَمِ تَجَاوُزِهِ إلَى مَوْضِعٍ يَجِبُ تَطْهِيرُهُ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِنْ حُكْمِ التَّطْهِيرِ الْوُجُوبُ وَقَدْ أَفْصَحَ عَنْ ذَلِكَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ

1 / 17