Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
المقدمة في :
مادة (١٦١)
البيع : عقد مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض(١)
مادة (١٦٢)
العقد : واحد العقود. وهو المعاملة التي يلتزمها الطرفان بربط الإيجاب بالقبول.(٢)
مادة (١٦٣)
العقد الصحيح ما أفاد صحة المقصود منه كالملك في البيع(٣)
(١) ش: جـ ٢، ص٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة. ك: جـ ٢ ص٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة. والذي ذكره المصنف هو التعريف الوارد في الاقناع. على أنه قد زاد (( كلمة عقد» إذ أصل التعريف كما ورد في متن الاقناع: مبادلة مال ولو في الذمة ... أما التعريف الذي أورده المنتهي وشرحه فهو يختلف صياغة إن لم يختلف عن التعريف المذكور أعلاه معناً ومقتضى ونصه: «مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وفرض».
(٢) أو هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً: الجرجاني: التعريفات ص ١٥٨.
(٣) ((والصحة في معاملة ترتب أحكامها - أي أحكام المعاملة - المقصودة بها - أي المعاملة عليها. وذلك لأن العقد لا يوضح إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع وملك البضع في النكاح. فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح محصول مقصوده: هو ترتب حكمه عليه لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له)) الفتوحي: شرح الكوكب المنير ص ١٤٦
107