Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (١٥٣)
ولد الولد يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق. هذا ثلاثة أنواع. (١)
مادة (١٥٤)
خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهراً ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب.
مادة (١٥٥)
يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء. (٢)
مادة (١٥٦)
فيما يتنصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به. تفصيل (٣)
مادة (١٥٧)
إذا تغير حال المرأة المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج كوفاته فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة. إن كان زوجها متمكناً من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال وإلا فلا.
مادة (١٥٨)
إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منها لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالباً.
(١) النوع الأول: أنه يدخل في مسماه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه.
النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده.
النوع الثالث: ما لا يدخل في مسمى الولد مجال.
ص ٣٢٥ - ٣٢٧
(٢) وهي: أولاً: الوطء فيتقرر به المهر على كل حال.
ثانياً: الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله فإن كان ثم مانع إما حسي أو شرعي ففيها روايتان.
ثالثاً: الموت قبل الدخول وقبل الفرقة.
ص ٣٢٠ - ٣٣١
(٣) تمام القاعدة هو تفصيلها وذلك: ((إن كانت [الفرقة قبل الدخول] من جهة الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة وحدها سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معاً أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان)) ص ٣٣١-٣٣٥
103