Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٩٦)
من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين: أحدهما: أن تكون العين ملكاً لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق للغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب ديناً. وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزى؛ وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزىء إلا أن يجيز المالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة.
مادة (٩٧)
من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه دون إذن الحاكم إلا أن يكون يسيراً تافهاً فله الصدقة به عنه. فيه تفصيل وخلاف. (١)
مادة (٩٨)
من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا.
مادة (٩٩)
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجاناً بغير عوض في الأظهر.
مادة (١٠٠)
الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشرع أو بالمندوب. فيه خلاف.
مادة (١٠١)
من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيها معاً فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف.
مادة (١٠٢)
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألفي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم تترتب عليه أحكامه.
(١) تمام تفصيل القاعدة ملخصاً كالآتي: وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث جاز التصدق به بشرط الضمان دون إذن الحاكم.
95