85

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٨٢)

النماء المنفصل تارة يكون متولداً من عين الذات كالولد، وتارة يكون متولداً من غيرها واستحق بسبب العين كالأجرة. تفصيل (١)

مادة (٨٣)

إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة. تفصيل. (٢)

مادة (٨٤)

الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا. تفصيل وخلاف في البعض. (٣)

مادة (٨٥)

الحقوق خمسة أنواع: حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن، وحق تملك كحق الأب في مال الابن، وحق الانتفاع كحق وضع الجار خشبة على جدار جاره، وحق الاختصاص كالكلب المباح اقتناؤه، وحق التعلق لاستيفاء الحق كتعلق حق المرتهن بالرهن. تفصيل.

(١) تنقسم الحقوق المتعلقة بالأعيان إلى ثلاثة: عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير فسخ ولا عقد. أما العقود فلها حالتان: إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعها النماء. الثاني: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فإن ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل، وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة كالوصية بالرقبة دون المنافع فلا يتبع فيه النماء من غير العين، وما ورد فيها على المنفعة المجردة فإن عم المنافع كالوقف تتبع فيه النماء الحادث من العين وغيرها. وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالإجارة فلا تتبع فيه شيئاً من النماء المنفصل بغير خلاف. هذا كله في عقود التمليكات المنجزة، وأما عقود التمليكات غير المنجزة فنوعان: أحدهما: ما يؤول إلى التمليك لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب. = فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها. النوع الثاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين فلا يملك بها النماء كالمرهون والمستأجر والوديعة. هذا حكم النماء في العقود، وأما في الفسوخ فلا تتبع فيه النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف. القسم الثالث: الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ. فإن كانت ملكاً قهرياً فحكمه حكم سائر التملكات. وإن لم تكن ملكاً لم يتبع النماء فيه الأصل بحال. ابن رجب، ص ١٦٣ - ١٧٢.

(٢) القسم الثاني في انتقال الملك بالاستحقاق فإن كان فيه طلع مؤبر لم يتبعه في الانتقال، وإن كان غير مؤبر تبعه.

(٣) يذكر ابن رجب بعد عرض الخلاف في القاعدة قوله: (( وفصل القول في ذلك: أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان: أحدهما: ما يتعلق بسبب الحمل بغيره فهذا ثابت بالإجماع لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر فترتب عليه أحكامه في الظاهر، فإن خرج حياً تبينا ثبوت تلك الأحكام في الباطن، وإن بان أنه لم يكن أو خرج ميتاً تبينا فساد ما يتعلق من الأحكام به أو بحياته كإرثه ووصيته، وهذه الأحكام كثيرة جداً وبعضها متفق عليه، وبعضها فيه اختلاف)). ابن رجب، ص ١٧٨.

92