Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٣٥)
من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ فإن كان عقد ملك المنفعة عقداً مؤبداً ولم يكن عقد معاوضة فلا ينفسخ، وإن كان عقد معاوضة انفسخ، أما إذا كان عقد ملك المنفعة غير مؤبد ففيه وجهان.
مادة (٣٦)
من استأجر عيناً ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه تفصيل. (١)
مادة (٣٧)
في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها، ويندرج تحتها صور. تفصيل وخلاف (٢)
مادة (٣٨)
إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف. يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟
(١) الإجارة في صور هذه القاعدة منقسمة إلى قسمين:
أحدهما: أن تكون إجارته بولاية محضة فإن كان وكيلاً محضاً فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلاً بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية فالأشهر عدم الانفساخ.
الثاني: أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع: أحدها: أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه فتنفسخ الإجارة لملكه المنافع الباقية منها كما إذا أجر مسلم شيئاً فاستولى عليه الكافر.
ثانياً: أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه فلا اعتراض له على عقوده بل هو منفذ لها وذلك كالوارث.
ثالثها: أن يكون مزاحماً للأول في الاستحقاق ومتلقياً للملك عمن تلقاه الأول لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة فيه وجهان والصحيح في المذهب أنه ينفسخ. ابن رجب، ص ٤٤ -٤٥.
(٢) ليس التفصيل في هذه القاعدة مبنياً على تقسيم، وإنما هو عائد إلى الصور والأمثلة الفقهية التي يمكن أن تكون موضوعاً لهذه القاعدة. وكل ما ذكره ابن رجب هنا الصور التي تندرج تحت هذا الموضوع. ونقدم هنا صورتين مما ذكره لتوضيح موضوع القاعدة.
الأولى: إذا رهنه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا ففي ضمانه احتمالان: أنه لا يصير مضموناً دون الانتفاع. والثاني يصير مضموناً بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط.
الثانية: ورود عقد الرهن على الغصب فيصح ويبرأ به الغاصب وكذا لو أودعه عنده وأعاره إياه أو استأجره لخياطته. انظر ابن رجب، ص ٤٧-٤٨.
82