132

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٣١٤)

إذا باع ملكه مع ملك غيره صفقة واحدة أو باع ملكه مع ما ليس محلاً للبيع صح في ملكه بقسطه من الثمن، وبطل في الباقي. فإذا لم يكن المشتري عالماً بالاشتراك كان له الخيار بين الرد وإمساك ما صح بيعه مع الأرش فيما ينقصه التفريق. (١)

(١) ش: حـ ٢، ص ١٦، الأولى: حـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧، ٢٨، الأولى / جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.

145