Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٢٨٤)
لا يصح بيع الحمل لا مفرداً ولا مع أمه سواء بين لكل منها ثمن أم لا. فلو بيع مع أمه بطل البيع فيها. لكن لو بيعت الأم يدخل الحمل تبعاً. (١)
مادة (٢٨٥)
لا يصح بيع بعض غير معين من مجموع معين إلا إذا تساوت أبعاضه مثلاً لو باع شاة من هذا القطيع أو واحداً من هذين الحصانين أو رطلين من عنب هذا القعيذ أو خمس رمانات من هذه الشجرة لم يصح البيع.
لكن: لو باع رطلاً من عسل هذا الدن، أو باع قفيزين من هذه الصبرة المتساوية الأجزاء أو فرق قفزاناً من صبرة تساوت أجزاؤها فباع البعض منها أو نحو ذلك.. صح البيع. (٢)
مادة (٢٨٦)
إذا باع شيئاً مشاراً إليه وذكر جنسه ثم تبين من غير ذلك الجنس لم ينعقد البيع فلو قال بعتك هذه الناقة فتبين جملاً أو قال بعتك هذه الساعة من الذهب فتبين معدناً آخر لم يصح البيع. (٢)
مادة (٢٨٧)
لا يصح بيع الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا من مالك الأصل أو الأرض أو مع الأصل أو الأرض أو بشرط القطع حالاً. فلو شرط القطع فأبقاء المشتري مدة زاد فيها زيادة يسيرة عفى عن ذلك وإلا بطل البيع. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١،١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٩،١٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩، ٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٨،١٦٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٧٢، ٧٤،٧٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١١،٢١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١١، ١١٢، ١١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨١، ٢٨٢، الجديدة.
137