498

Ghanimah Dituntut di Mekah

المغانم المطابة في معالم طابة

Penerbit

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. قَالَ ﷺ نَعَمْ قال: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ ﵊ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ. فَنَادَانِي. فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. [فَأَجَبْتُهُ] (^١) فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ. وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ. وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ» قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ ﷺ: «قُولِي: السَّلامُ عَلَيْكُم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ» (^٢).
رواه مسلم في صحيحه، والنسائي.
ـ وفي رواية أخرى لمسلم: قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتي مِنْهُ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا. مُؤَجَّلُونَ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ اللَّهُمَّ: اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ» (^٣).
وخرجه مالك في الموطأ مختصرًا فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي / ٢٠٧ أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ فَأَخْبَرَتْنِي. فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا. حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ ﷺ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لأصَلِّيَ عَلَيْهِمْ» (^٤).

(^١) الزيادة من صحيح مسلم.
(^٢) أخرجه مسلم، في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم: ٩٧٤، ٢/ ٦٦٩. والنسائي، في الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين رقم: ٢٠٣٧، ٤/ ٩١.
(^٣) أخرجه مسلم، في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم:٩٧٤، ٢/ ٦٦٩. والنسائي، في الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين رقم: ٢٠٣٩، ٤/ ٩٣.
(^٤) أخرجه مالك، في الجنائز، باب جامع الجنائز، رقم: ٥٥، ١/ ٢٤٢. والنسائي، في الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، رقم: ٢٠٣٨، ٤/ ٩٣.

2 / 500