111

Ghanimah Dituntut di Mekah

المغانم المطابة في معالم طابة

Penerbit

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Genre-genre

النووي (^١) وقَبْلَه أبو عمرو بن الصلاح (^٢) مُسْتَدِلَّيْن على استحبابِ الزيارة، ولم يذكرا وجه الدلالة. وقال غيرُهما (^٣): يستدلُّ بهذين الحديثين من ثلاثة أوجه: الأولُ: ثبوتُ العملِ عليهما (^٤)، وذلك يقتضي ثبوت حكمهما، وقلَّ أن يوجد في السُّنَّة حديثٌ عليه عَمَلٌ كالعمل على هذين الحديثين. الثاني: ثبوتُ الشواهدِ الكثيرة لهذين الحديثين على معنى مشروعية الزيارة، وذلك يدلُّ على ثبوتِ أصلهما (^٥)، ويرفعُ درجةَ سندِهما إلى محلِّ شواهدهما. الثالث: أنَّ أئمة الحديثِ وعلماءَ السلفِ كلهم متوافقون على قَبول ما يَرِدُ

(^١) الإيضاح في مناسك الحج ص ٤٨٨ مع حاشية ابن حجر الهيتمي. والنووي هو يحيى ابن شرف الدمشقي، العالم الزاهد المشهور صاحب المؤلفات الكثيرة. توفي سنة ٦٧٦ هـ. العبر ٣/ ٣٣٤، شذرات الذهب ٥/ ٣٥٤. (^٢) عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي، له مؤلفات كثيرة، ولد سنة ٥٧٧ هـ، وتوفي سنة ٦٤٣ هـ. وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٣. تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٠، سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٤٠. (^٣) لم أقف على أصحاب هذا القول. (^٤) إذا ثبت النهي من الشرع فلا يستدل بعمل أحد دونه -إن صح ذلك - ولايُعارض بحديث رسول الله ﷺ فضلًا عن إثبات حكم شرعي مبني على أحاديث ضعاف وموضوعة ولاتصح لاسندًا ولامتنًا. (^٥) قال شيخ الإسلام: أحاديث الزيارة لا يصح منها شيء. التوسل والوسيلة ص ٦٩.

1 / 112