995

Kunci Penjelasan Mengenai Lampu-Lampu

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
٢ - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ
(باب ما تجب فيه الزكاة)
من الصحاح:
١٢٦٠ - قال رسول الله ﷺ: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أَوَاقٍ من الوَرِق صدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ".
قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة"، (فيما دون)؛ أي: فيما هو أقلُّ من خمسة أوسق.
(الأوسق): جمع الوَسْق - بسكون السين - وهو ستون صاعًا، قَدْرُ خمسة أوسُقٍ ثمان مئة منٍّ، كلُّ منٍّ مئتا درهم وستون درهمًا، وهذا هو النصاب في النبات والتمر والزبيب.
وما لم تبلغ الحبوبُ والتمر والزبيب نصابًا لا تجب فيه الزكاة عند الشافعي.
وأما عند أبي حنيفة: تجب الزكاة في القليل والكثير من الحبوب والتمر والزبيب وغيرها من النبات.
قوله: "وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة"، (الأواقي): جمع أُوقية، وهي أربعون درهمًا، ومجموعها مئتا درهم، و(الورق): الفضة.
قوله: "خمس ذود": أي: خمسة رؤوس (١) من الإبل، و(الذود): من الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

(١) في جميع النسخ: "رأس".

2 / 491