601

Kunci Penjelasan Mengenai Lampu-Lampu

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
مِنَ الحِسَان:
٥٣٢ - قال سَلَمة بن الأَكْوَع: قلتُ: يَا رسولَ الله! إنِّي رجُلٌ أَصيدُ، أفأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال: "نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ".
قوله: "وازرُرْه ولو بشوكةٍ"، و(ازرره): أمر مخاطب من (زر): إذا شدَّ جيبُ القميص.
يعني: تجوز الصلاة في قميص ليس تحته سراويل، ثم إن كان جيب القميص واسعًا بحيث يرى المصلي عورة نفسه في الركوع وغيره؛ لسعة الجيب، يلزمه أن يشدَّ جيبه بشوك أو خِلال أو بخيط.
كنية "سلمة": أبو سليم، واسم أبيه: عمرو بن الأكوع بن سنان الأسلمي.
* * *
٥٣٣ - وقال: "إنَّ الله لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ".
قوله: "إن الله لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مُسبلٍ إزارَهُ"، (المسبل): اسم فاعل من أسبل: إذا أرسل الرجلُ ثوبَهُ حتى وصل إلى الأرض من غابة طوله، ومصدره إسبال.
يعني: أن الله لا يقبل كمالَ صلاة رجل يُطوَّلُ ذيله؛ فكره الشافعيُّ إطالةَ الذيل في الصلاة كما في غير الصلاة، وجوَّز مالكٌ إطالةَ الذيل في الصلاة، قال: لأن المصلي قائمٌ في موضع واحد، ولا يكون في طول ذيله تكبرٌ بخلاف من يمشي؛ فإن في طول ذيله تكبرًا وخيلاء، وروى هذا الحديثَ.
* * *
٥٣٤ - وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ".

2 / 93