1482

Kunci Penjelasan Mengenai Lampu-Lampu

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid
ويعرف بأن يتغير لونُ الثمار، بأن يحمرَّ أو يصفرَّ، بيعُ الثمار بعد بدوِّ الصلاح جائزٌ بشرط القطع، والشرطُ الإبقاءُ إلى الجفاف، ويجوز مطلقًا أيضًا.
ونعني بالمُطلَق: ألا يُذكَر شرطُ القطع ولا شرطُ الإبقاء، وإذا أُطلق يكون حكمُه حكمَ الإبقاء، يجب على البائع أن يتركَه إلى الجفاف بعد بدوِّ الصلاح، وأما قبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط قطع الثمار عند الشافعي وأحمد، ويجوز عند أبي حنيفة ومالك.
قوله: "نهى البائعَ والمشتري"؛ يعني: البائعَ أن يبيعَ الثمارَ قبلَ بدوِّ الصلاح؛ لأن الثمارَ قبل بدوِّ الصلاح يغلب عليه الهلاكُ من البرد أو الحرارة أو الريح؛ لأنه لا يطيق شيئًا من هذه الأشياء لصغرها، وإذا غلب عليه الهلاكُ فبأيِّ شيءٍ يأخذ البائعُ الثمرَ مع احتمال تلف الثمار؟! فحينَئذٍ لا يبقى للمشتري شيءٌ في مقابلة الثمن، ونهى المشتري عن هذه الشراء؛ كيلا يتلفَ ثمنُه بتقدير تلف الثمار.
قوله: "حتى تُزْهِيَ"؛ أي: حتى تحمرَّ.
"وعن السنبل حتى يبيضَّ"؛ يعني: نهى عن بيع الزرع حتى يشتدَّ حَبُّه، فإذا اشتدَّ حَبُّه جاز بيعه إن كان شيئًا حَبَّاتُه ظاهرةٌ في سنبله كالشعير، وإن كانت حبَّاتُه مستورةً كالحِنطة فلا يجوز على الأصح.
قوله: "ويَأمَنَ العاهةَ"، (العاهة): الآفة؛ يعني: إذا بدا بدوُّ الصلاح في الثمار أَمِنَ من الآفة، وكذلك الزرعُ إذا اشتدَّ حَبُّه أَمِنَ الآفةَ غالبًا.
* * *
٢٠٧٣ - وعن أنسٍ ﵁ قال: "نَهَى رسُولُ الله ﷺ عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى تحمَرَّ. قال: أَرَأَيْتَ إذا منعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ؟ ".

3 / 425