Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
97

Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
قَوْلنَا وَعنهُ وَأما التَّنْبِيهَات بِلَفْظِهِ فقولنا أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد أَو أَشَارَ إِلَيْهِ أَو دلّ كَلَامه عَلَيْهِ أَو توقف وَأما الْأَوْجه فأقوال الْأَصْحَاب وتخريجهم إِن كَانَت مَأْخُوذَة من كَلَام الإِمَام أَحْمد أَو إيمائه أَو دَلِيله أَو تَعْلِيله أَو سِيَاق كَلَامه وقوته وَإِن كَانَت مَأْخُوذَة من نُصُوص الإِمَام ومخرجة مِنْهَا فَهِيَ رِوَايَات مخرجة لَهُ أَو مفتولة من نصوصه إِلَى مَا يشبهها من الْمسَائِل إِن قُلْنَا مَا قيس على كَلَامه مَذْهَب لَهُ وَإِن قُلْنَا لَا فَهِيَ أوجه لمن خرجها وقاسها فَإِن تخرج من نَص وَنقل إِلَى مَسْأَلَة فِيهَا نَص يُخَالف مَا خرج فِيهَا صَار فِيهَا رِوَايَة منصوصة وَرِوَايَة مخرجة وَإِن لم يكن فِيهَا مَا يُخَالف النَّص الْمخْرج فِيهَا من نَصه فِي غَيرهَا فَهُوَ وَجه لمن خرجه فَإِن خَالفه غَيره من الْأَصْحَاب فِي الحكم دون طَرِيق التَّخْرِيج فَفِيهَا لَهما وَجْهَان وَيُمكن جعلهَا مذهبا لِأَحْمَد بالتخريج دون النَّقْل لعدم أخذهما من نَصه وَإِن جهلنا مستندهما فَلَيْسَ أَحدهمَا قولا مخرجا للْإِمَام وَلَا مذهبا لَهُ بِحَال فَمن قَالَ من الْأَصْحَاب هُنَا هَذِه الْمَسْأَلَة رِوَايَة وَاحِدَة أَرَادَ نَصه وَمن قَالَ فِيهَا رِوَايَتَانِ فإحداهما نَص وَالْأُخْرَى بإيماء أَو تَخْرِيج من نَص آخر لَهُ أَو بِنَصّ جَهله ومنكره وَمن قَالَ فِيهَا وَجْهَان أَرَادَ عدم نَصه عَلَيْهِمَا سَوَاء جهل مُسْتَنده أم لَا وَلم يَجعله مذهبا لِأَحْمَد فَلَا يعْمل إِلَّا بأصح الْوَجْهَيْنِ وأرجحهما سَوَاء وَقعا مَعًا أَو لَا من وَاحِد أَو أَكثر وساء علم التَّارِيخ أَو جهل وَأما الْقَوْلَانِ هُنَا فقد يكون الإِمَام نَص عَلَيْهِمَا كَمَا ذكره أَبُو بكر عبد العزيز فِي زَاد الْمُسَافِر أَو نَص على إِحْدَاهمَا وَأَوْمَأَ إِلَى

1 / 139