356

Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
وَالصَّوَاب أَن اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ إِن كَانَ مِمَّا يخْتَلف بِهِ الْمَعْنى وَلَو أدنى اخْتِلَاف أَو تغير انتظام الرِّوَايَة واتساقها قدم المتحد لفظا وَإِلَّا فالمختلف أَو يتعارضان وَأما الْمُخْتَلف معنى فَإِنَّهُ لَا يُعَارض المتحد معنى قولا وَاحِدًا وَيقدم ذُو الزِّيَادَة على مَا لَا زِيَادَة فِيهِ والمثبت على النَّافِي إِلَّا أَن يسند النَّفْي إِلَى علم بِالْعدمِ كَقَوْلِه اعْلَم أَن فلَانا فعل كَذَا لَا عدم الْعلم كَأَن يَقُول لم أعلم أَن فلَانا فعل كَذَا فَإِن اسْتندَ الحديثان إِلَى عدم الْعلم اسْتَويَا وَيقدم مَا اشْتَمَل على حظر أَو وَعِيد على غَيره احْتِيَاطًا وَهَذِه طَريقَة القَاضِي أبي يعلى وَقيل لَا يرجح بذلك ويرجح النَّاقِل عَن حكم الأَصْل على غَيره مثل أَن يلْتَزم أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة ثمَّ نجد دَلِيلين أَحدهمَا حَاكم بِالْإِبَاحَةِ وَالثَّانِي بالحظر وَإِذا تعَارض دليلان أَحدهمَا مسْقط للحد وَالْآخر يُوجِبهُ أَو أَحدهمَا يُوجب الْجِزْيَة وَالْآخر يمْنَعهَا لم يرجح مسْقط الْحَد وَمُوجب الْجِزْيَة على مقابلهما إِذْ لَا تَأْثِير لذَلِك فِي صدق الرَّاوِي
وَقيل بلَى لموافقتهما الأَصْل وَيقدم قَوْله ﵊ على فعله لِأَن القَوْل لَهُ صِيغَة دلَالَة بِخِلَاف الْفِعْل فَإِنَّهُ لَا صِيغَة لَهُ تدل بِنَفسِهَا وَإِنَّمَا دلَالَة الْفِعْل لأمر خَارج وَهُوَ كَونه ﵇ وَاجِب الِاتِّبَاع فَكَانَ القَوْل أقوى فيرجح لذَلِك
وَأما التَّرْجِيح من جِهَة الْقَرِينَة فَإِذا تعَارض عامان أَحدهمَا بَاقٍ على عُمُومه وَالْآخر قد خص بِصُورَة فَأكْثر رجح الْبَاقِي على عُمُومه على الْمَخْصُوص وَكَذَلِكَ يقدم مَا خص بِصُورَة على مَا خص بصورتين وَهَكَذَا فِيمَا بعد ذَلِك وَحَاصِله أَنه يقدم الْأَقَل تَخْصِيصًا على الْأَكْثَر وَيقدم من النصين مَا تَلقاهُ الْعلمَاء بِالْقبُولِ وَلم يلْحقهُ إِنْكَار من

1 / 399