352

Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
يقدم بعد خبر الْآحَاد قَول صَحَابِيّ فَالْقِيَاس فَجعلَا قَول الصَّحَابِيّ مقدما على الْقيَاس وَهُوَ الْحق وَأما التَّصَرُّف فِي الْأَدِلَّة من حَيْثُ الْعُمُوم وَالْخُصُوص وَالْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد وَنَحْوه من حمل الْمُجْمل على الْمُبين وَأَشْبَاه ذَلِك فقد سبق فِي بَابه
فصل
وَأما التَّرْجِيح فَهُوَ تَقْدِيم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بِقُوَّة الدّلَالَة ورجحان الدَّلِيل عبارَة عَن كَون الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أقوى وَاسْتِعْمَال الرجحان حَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَعْيَان الجوهرية والأجسام تَقول هَذِه الدِّينَار أَو الدِّرْهَم رَاجِح على هَذَا لِأَن الرجحان من آثَار النَّقْل والاعتماد وَهُوَ من خَواص الْجَوَاهِر ثمَّ اسْتعْمل فِي الْمعَانِي مجَازًا نَحْو هَذَا الدَّلِيل أَو الْمَذْهَب رَاجِح على هَذَا وَهَذَا الرَّأْي أرجح من ذَلِك
وَقَالَ ابْن الباقلاني لَا يرجح بعض الْأَدِلَّة على بعض كَمَا لَا يرجح بعض الْبَينَات على بعض وَكَلَامه هَذَا لَيْسَ بِشَيْء ومورد التَّرْجِيح إِنَّمَا هُوَ الْأَدِلَّة الظنية من الْأَلْفَاظ المسموعة والمعاني المعقولة كنصوص الْكتاب وَالسّنة وظواهرهما وكأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النُّصُوص فَلَا مدْخل لَهُ فِي الْمذَاهب من غير تمسك بِدَلِيل فَلَا يُقَال مَذْهَب الشَّافِعِي مثلا أرجح من مَذْهَب أبي حنيفَة أَو غَيرهمَا أَو بِالْعَكْسِ لَكِن هَذَا بِاعْتِبَار مَجْمُوع مَذْهَب على مَجْمُوع مَذْهَب آخر وَأما من حَيْثُ الْأَدِلَّة على الْمسَائِل فالترجيح ثَابت

1 / 395