304

Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
فَهُوَ كالتغريب لَهُ عَن مواطنه فيضعف بذلك عَن التَّأْثِير سلمنَا أَن انْعِقَاد غير النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة يَقْتَضِي انْعِقَاد النِّكَاح بِهِ لَكِن اقتضاؤه لعدم انْعِقَاده أقوى من اقتضائه لانعقاده لِأَن انْعِقَاد النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة يَقْتَضِي أَن اللَّفْظ مُشْتَرك بَينهمَا أَو مجَاز فِي النِّكَاح عَن الْهِبَة وَالْمجَاز والاشتراك خلاف الأَصْل وَمَا ذَكرْنَاهُ يَقْتَضِي نفيهما وَتَخْصِيص كل عقد بِلَفْظ هُوَ وفْق الأَصْل وَمَا وَافق الأَصْل يكون أولى مِمَّا خَالفه وعَلى هَذَا النمط يكون الْجَواب فِي غير هَذَا الْمِثَال
وَاعْلَم أَن بعض الْأُصُولِيِّينَ توهم أَن فَسَاد الْوَضع نقض خَاص وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَالتَّحْقِيق أَن فَسَاد الْوَضع يشْتَبه بِأُمُور ويخالفها بِوُجُوه فَمِنْهُ أَنه يشبه النَّقْض من حَيْثُ إِنَّه بَين فِيهِ ثُبُوت نقيض الحكم مَعَ الْوَصْف إِلَّا أَن فِيهِ زِيَادَة وَهُوَ أَن الْوَصْف هُوَ الَّذِي يثبت النقيض وَفِي النَّقْض لَا يتَعَرَّض لذَلِك بل يقنع فِيهِ بِثُبُوت نقيض الحكم مَعَ الْوَصْف فَلَو قصد بِهِ ذَلِك لَكَانَ هُوَ النَّقْض وَمِنْه أَنه يشبه الْقلب من حَيْثُ إِنَّه إِثْبَات نقيض الحكم بعلة الْمُسْتَدلّ إِلَّا أَنه يُفَارِقهُ بِشَيْء وَهُوَ أَن فِي الْقلب يثبت نقيض الحكم بِأَصْل الْمُسْتَدلّ وَهَذَا يثبت بِأَصْل آخر فَلَو ذكره بِأَصْلِهِ لَكَانَ هُوَ الْقلب
وَمِنْه أَنه يشبه الْقدح فِي الْمُنَاسبَة من حَيْثُ يَنْفِي مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم لمناسبته لنقيضه إِلَّا أَنه لَا نقصد هَهُنَا بَيَان عدم مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم بل بِنَاء نقيض الحكم عَلَيْهِ فِي أصل آخر فَلَو بَين مناسبته لنقيض الحكم بِلَا أصل كَانَ قدحا فِي الْمُنَاسبَة

1 / 347