264

Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
تقدم أَن أَرْكَان النَّاس أَرْبَعَة الأَصْل وَالْفرع الْعلَّة وَالْحكم وَلها شُرُوط
فَأَما شَرط الأَصْل وَهُوَ الحكم فِي مَحل النَّص فأمور أَحدهَا أَن يكون الحكم الَّذِي أُرِيد تعديته إِلَى الْفَرْع ثَابتا فِي الأَصْل هَذَا من جِهَة الْأُصُول
وَأما من حَيْثُ الجدل فالخصمان إِمَّا أَن يتَّفقَا على حكم الأَصْل أَو يختلفا فَإِن اتفقَا كَانَ ثَابتا بِالنَّصِّ والاتفاق وَإِن اخْتلفَا فالنص واف بإثباته وَكَانَ حجَّة لمن قَالَ بِهِ على خَصمه
الثَّانِي أَن يكون الحكم الثَّابِت فِي الأَصْل شَرْعِيًّا لَا عقليا وَلَا لغويا كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا والنباش سَارِقا
الثَّالِث أَن يكون الطَّرِيق إِلَى مَعْرفَته السّمع
الرَّابِع أَن يكون الحكم ثَابتا بِالنَّصِّ وَهُوَ الْكتاب أَو السّنة وَهل يجوز الْقيَاس على الحكم الثَّابِت بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة أَو الْمُخَالفَة فَالظَّاهِر أَنه يجوز عَلَيْهِمَا عِنْد من أثبتهما وَأما مَا ثَبت بِالْإِجْمَاع فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز
وَالثَّانِي عدم الْجَوَاز وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح

1 / 307