Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Penyiasat
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠١
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
يفهم أَن الْمَعْنى الْمُقْتَضى لهَذَا النَّهْي هُوَ تَعْظِيم الْوَالِدين فَلذَلِك فهمنا تَحْرِيم الضَّرْب بطرِيق أولى حَتَّى لَو نفهم من ذَلِك تَعْظِيمًا لما فهمنا تَحْرِيم الضَّرْب أصلا لكنه لما نفى التأفيف الْأَعَمّ دلّ على نفي الضَّرْب الْأَخَص بطرِيق أولى وَشَرطه أَيْضا أَن يكون الْمَفْهُوم أولى من الْمَنْطُوق أَو مسَاوٍ لَهُ وَمِثَال الأول قد تقدم
وَمِثَال الثَّانِي تَحْرِيم إحراق مَال الْيَتِيم الدَّال عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما﴾ النِّسَاء ١٠ الْآيَة فالإحراق مسَاوٍ للْأَكْل بِوَاسِطَة الْإِتْلَاف فِي الصُّورَتَيْنِ وَاشْترط لَهُ كثير من أهل الْأُصُول شُرُوطًا
فَقَالَ فِي جمع الْجَوَامِع وَشَرطه أَن لَا يكون الْمَسْكُوت ترك لخوف وَنَحْوه كالجهل وَأَن لَا يكون الْمَذْكُور خرج للْغَالِب خلافًا لإِمَام الْحَرَمَيْنِ أَو لسؤال أَو حَادِثَة أَو للْجَهْل بِحكمِهِ أَو غَيره مِمَّا يَقْتَضِي التَّخْصِيص بِالذكر هَذَا كَلَامه
ثمَّ إِن مَفْهُوم الْمُوَافقَة قِيَاس جلي فِي الْأَصَح وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو الْحسن الخرزي وَابْن أبي مُوسَى وَأبي الْخطاب والحلواني وَالْفَخْر والطوفي
وَقَالَ مجد الدّين ابْن تَيْمِية إِن قصد الْأَدْنَى فَقِيَاس وَإِن قصد التَّنْبِيه فَلَا وَهُوَ حجَّة عِنْد الْعلمَاء ودلالته لفظية عِنْد أَحْمد وَالْقَاضِي وَابْن حمدَان وَشَيخ الْإِسْلَام وَابْن عقيل وَحَكَاهُ عَن أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة والمالكية وَغَيرهم ودلالته تكون قَطْعِيَّة كآية التأفيف وَتَكون ظنية كإذا ردَّتْ شَهَادَة فَاسق فكافر أولى إِذْ الْكفْر فسق وَزِيَادَة وَوجه كَونه ظنيا أَنه وَاقع فِي الِاجْتِهَاد أَن يجوز أَن يكون الْكَافِر عدلا فِي دينه فيتحرى الصدْق وَالْأَمَانَة
الرَّابِع دلَالَة تَخْصِيص شَيْء بِحكم يدل على نَفْيه عَمَّا عداهُ وَهُوَ مَفْهُوم الْمُخَالفَة سمي بِهِ لمُخَالفَته للمنطوق بِهِ وَذَلِكَ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
1 / 274