Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
210

Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
سابعها تَقْرِير النَّبِي ﷺ على خلاف الْعُمُوم مَعَ قدرته على الْمَنْع من خِلَافه لِأَن إِقْرَاره كصريح إِذْنه إِذْ لَا يجوز لَهُ الْإِقْرَار على الْخَطَأ لعصمته ومثاله على سَبِيل الْفَرْض أَن النَّهْي عَن شرب الْخمر إِنَّمَا هُوَ عَام قطعا فَلَو فرض أَنه رأى أحدا يشرب مِقْدَارًا يَسِيرا مِنْهَا وَأقرهُ عَلَيْهِ كَانَ إِقْرَاره تَخْصِيصًا للْعُمُوم ثامنها قَول الصَّحَابِيّ لِأَنَّهُ حجَّة يقدم على الْقيَاس فَيكون مُخَصّصا تاسعها قِيَاس النَّص الْخَاص يقدم على عُمُوم نَص آخر فيخص بِهِ مِثَاله قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الْبَقَرَة ٢٧٥ فَهُوَ عَام فِي جَوَاز كل بيع ثمَّ ورد النَّص بِتَحْرِيم الرِّبَا فِي الْبر بعلة الْكَيْل وَقِيَاسه تَحْرِيم الرِّبَا فِي الْأرز فَهُوَ قِيَاس نَص خَاص يخص بِهِ عُمُوم إحلال البيع خَاتِمَة إِذا تعَارض نصان محكمان فإمَّا أَن يتعارضا عَن كل وَجه بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا بِوَجْه وَإِمَّا أَن يتعارضا من بعض الْوُجُوه بِحَيْثُ يُمكن الْجمع بَينهمَا بِوَجْه مَا فَإِن تَعَارضا من كل وَجه فِي الْمَتْن قدم أصَحهمَا سندا فَإِن اسْتَويَا فِيهِ فَإِن كَانَا صَحِيحَيْنِ صِحَة مُتَسَاوِيَة قدم مَا عضده دَلِيل خَارج من نَص أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس فَإِن فقد الدَّلِيل الْخَارِج فَإِن علم التَّارِيخ فالمتأخر نَاسخ وَإِن جهل التَّارِيخ توقف التَّرْجِيح بَينهمَا على مُرَجّح

1 / 252